1485ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن إسماعيلَ بنِ مُسْلِمٍ عن الحسن عن جُنْدُبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"حَدّ السّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسّيْفِ".
هذا حديثٌ لا نَعْرِفُهُ مرفوعًا إلا من هذا الوجهِ،
ـــــــ
قوله:"حد الساحر ضربة بالسيف"قال في مجمع يروى بالتاء وبالهاء، وعدل عن القتل إلى هذا كي لا يتجاوز منه إلى أمر آخر، واستدل به من قال: إن حد الساحر القتل لكن الحديث ضعيف.
قوله:"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه"وأخرجه الدارقطني