618 ـ حدثنا محمدُ بنُ عُبَيْد المُحَارِبيّ و أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُ قالا: حدثنا عبدُ السّلاَمِ بنُ حَرْبٍ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدَةَ عن عبدِ الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"في ثلاثينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيْعٌ أو تَبِيعةٌ. وفي كُلّ أرْبَعِينَ مُسِنّةٌ".
وفي البابِ عن مُعَاذٍ بنِ جَبَلٍ.
قال أبو عيسى: هكَذَا رَوَى عبدُ السّلاَمِ بنُ حَرْبٍ عن خصيْفٍ. وعبدُ السّلاَمِ ثِقَةٌ حَافِظٌ.
ـــــــ
قوله:"عن خصيف"بالصاد المهملة مصغرًا ابن عبد الرحمَن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بآخره من الخامسة"عن أبي عبيدة"هو ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا إسم له غيرها ويقال اسمه عامر كوفي في ثقة من كبار الثلاثة. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه كذا في التقريب.
قوله:"في كل ثلاثين من البقر تبيع"أي ما كمل له سنة ودخل في الثانية، وسمي به لأنه يتبع أمه بعد والأنثى تبيعة"وفي كل أربعين سنة"أي ما كمل له سنتان، وطلع سنها ودخل في الثالثة. وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: وفي كل أربعين مسنة أو مسن، والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ.
قوله"وفي الباب عن معاذ بن جبل"أخرجه الترمذي في هذا الباب وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.