1971 ـ حَدّثنا أَحمد بنُ محمدِ بنِ مُوسَى أخبرنا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ بنِ أبِي صَالحٍ عن أبيه عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَجْزي وَلَدٌ وَالِدًا إلاّ أَنْ يَجِدَهُ مَملُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
ـــــــ
قوله:"لا يجزي"بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافئ"ولد والدًا"أي إحسان والد"إلا أن يجده مملوكًا"منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده"فيشتريه فيعتقه"بالنصب فيهما. قال الجزري في النهاية: ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الشراء لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببًا لعتقه أضيف العتق إليه وإنما كان هذا جزاء له لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد إذا خلصه بذلك من الرق وجبر به النقص الذي فيه وتكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات انتهى.