فهرس الكتاب

الصفحة 4462 من 7409

20 ـ باب ما جاءَ فيمن يَرِثُ الوَلاَء

2197 ـ حَدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيِه عن جَدّه أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"يَرِثُ الوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ المَالَ".

هذا حديثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بالقَوِيّ.

2198 ـ حَدّثنا هَارُونُ أَبُو مُوسَى المُسْتَملِيّ البَغْدَادِيّ، أخبرنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ التّغْلِبيّ عن عبد الواحدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ النّصْرِيّ عن وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه

ـــــــ

"باب ما جاءَ فيمن يَرِثُ الوَلاَء"

بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه

قوله:"يرث الولاء"أي مال العتيق"من يرث المال"أي من العصبات الذكور، والمراد العصبة بنفسه. قال المظهر: هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث. ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدًا انتهى. وقال في اللمعات: أي إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقته أو أعتق من أعتقته انتهى.

قوله:"هذا حديث ليس إسناده بالقوى"لأن فيه ابن لهيعة.

قوله:"حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي"هو هارون بن عبد الله البزاز الحافظ المعروف بالحمال"أخبرنا محمد بن حرب"الخولاني الحمصي الأبرش ثقة من التاسعة"أخبرنا عمر بن روية"بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة"التغلبي"بمثناه الحمصي صدوق من الرابعة"عن عبد الواحد بن عبد الله بن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت