فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسلم:"المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهاَ وَلَقِيطَهاَ وَوَلَدَهَا الذي لاَعَنَتْ عَنْهُ". هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لاَ يُعْرَفُ إلاّ مِنْ هذا الوَجْهِ من حَدِيثِ محمدِ بنِ حَرْبِ.
آخر الفرائض
ـــــــ
بسر النصري"قال في التقريب: عبد الواحد بن عبد الله بن كعب بن عمير النصري بالنون أو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة الدمشقي، ويقال الحمصي، ثقة من الخامسة. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته: ويعرف أبوه بابن بسر أي بضم الموحدة بالمهملة."
قوله:"المرأة تحوز"أي تجمع وتحيط"ثلاثة مواريث"جمع ميراث"عتيقها"أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدًا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء"لقيطها"أي ملقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق ابن راهويه، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه عليه الصلاة والسلام خصه بالمعتق بقوله:"لا ولاء إلا ولاء العتاقة"قال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، فإذا كان حرًا فلا ولاء عليه لأحد. والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثله، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى"وولدها الذي لا عنت عنه"أي عن قبله ومن أجله. في شرح السنة: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الاَخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان. قال القاضي رحمه الله: وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق إنتهى.
قوله:"هذا حديث حسن غريب"قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا