فهرس الكتاب

الصفحة 2957 من 7409

56 ـ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطّعَامِ حَتى يَسْتَوْفِيَه

1309 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدّثنَا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوُسٍ، عنِ ابنِ عَبّاسٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ"مَن ابْتاعَ طَعامًا فَلاَ يَبعْهُ حَتّى يَسْتَوْفَيهُ". قالَ ابنُ عَبّاسِ: وأَحْسَبُ كُلّ شَيءٍ مثْلَهُ

ـــــــ

باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه

أي يقبضه. قوله:"من ابتاع"أي اشترى"حتى يستوفيه"أي يقبضه واقيًا"قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله"أي مثل الطعام استعمل ابن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام. كحديث زيد بن ثابت. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود والدارقطني. وكحديث حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه.. . رواه أحمد. قال محمد في الموطإ بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئًا اشتراه حتى يقبضه. وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه رخص في الدور والعقار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت