31 ـ باب ما جَاءَ في المُتَصَدّقّ يَرِثُ صَدَقَته
662 ـ حدثناعليّ بنُ حُجْرٍ، حدثنا عليّ بنُ مُسْهِرٍ عن عبدِ الله بنِ عَطَاءٍ عن عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيهِ قال:"كُنْتُ جَالِسًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ أتَتَهُ امْرَأَةٌ فقالت يا رسولَ الله إني كُنْتُ تَصَدّقْتُ على أُمّي بِجَارِيَةٍ وإنّهَا مَاتَتْ، قال: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ، قالت: يا رسولَ الله إنّها كانَ عليها صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قال: صُومِي عَنْهَا"
ـــــــ
باب ما جَاءَ في المُتَصَدّقّ يَرِثُ صَدَقَته
قوله:"قال وجب أجرك"أي بالصلة"وردها عليك الميراث"النسبة مجازية أي رد الله الجارية عليك بالميراث وصارت الجارية ملكًا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرًا إختياريًا. قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له، وقيل يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقًا لله تعالى انتهى. وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل كذا في المرقاة.
قوله:"صومي عنها"قال الطيبي: جوز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان