فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 7409

42 ـ باب ما جَاءَ في تَرْكِ الصّلاَةِ علَى الجنين حَتى يَسْتهِل

1037 ـ حدثنا أبُو عَمّارٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ حدثنا محمدُ بنُ يَزِيدَ الواسطي عن إسماعيلَ بنِ مُسْلِمٍ المكي عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الطّفْلُ لاَ يُصَلّي عَلَيْهِ ولاَ يَرِثُ ولاَ يُورَثُ حَتّى يَستَهِلّ".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ قد اضْطَرَبَ النّاسُ فيهِ، فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا. ورَوَى أشْعَثُ

ـــــــ

باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى بستهل

قوله:"الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"قال في النهاية: استهلال الصبي تصويته عند ولادته انتهى وكذا في المجمع، وفيه أراد العلم بحياته بصياح أو اختلاج أو نفس أو حركة أو عطاس انتهى. وقال ابن الهمام: الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت انتهى. وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعًا: استهلال الصبي العطاس. قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف انتهى.

قوله:"هذا حديث قد اضطرب الناس فيه الخ"قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه أي عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف. قال الترمذي: رواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا وكأن الموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روى عن شريك عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح ورواه ابن ماجه من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير مرفوعًا، والربيع ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير موقوفًا، ورواه النسائي أيضًا وابن حبان في صحيحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت