1134 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِي الجَهْضَمِيّ حدثنا عَبْدُ الأعْلَى بن عبد الأعلى حدثنا سَعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ عنْ أبي حريزٍ عنْ عِكْرِمَةَ عنْ ابنِ عَبّاسٍ:"أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُزَوّج المَرأة عَلَى عَمّتِهَا أَوْ على خَالتِهَا".
وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين.
1135 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِي. حدّثنَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَامِ بنِ حَسّانَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
قوله:"عن أبي حريز"بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالزاء، قال الحافظ في التلخيص اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه جماعة فهو حسن الحديث. قوله:"نهى أن تزوج"بصيغة المجهول أي تنكح"المرأة على عمتها أو خالتها"روى ابن حبان في صحيحه، وابن عدي هذا الحديث من طريق أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس وزاد في آخره: إنكم إذا فعلتم ذلك فطعتم أرحامكم. ذكره الحافظ في التلخيص وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة انتهى. وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهي الاحتراز عن قطع الرحم. قال النووي هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت. فكلهن حرام بالإجماع، ويحرم