فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1133 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأنْصَارِيّ حدثنا مَعْنٌ حدثنا مَالِكٌ عنْ نَافِع عنْ ابنِ عُمَرَ:"أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ الشّغَار". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ عَامّةِ أهْلِ العِلْمِ لاَ يَرَوْنَ نِكَاحَ الشّغَارِ. والشّغَارُ أَنْ يُزَوّجَ الرّجُل ابْنَتَهَ عَلَى أَنْ يُزَوّجَهُ الاَخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ولاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ نِكَاحُ الشّغَارِ مَفْسُوخٌ ولاَ يَحِلّ وإنْ جعَلَ لَهُمَا صَدَاقًا. وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وأحْمدَ وإسْحَاقَ. ورُوِيَ عنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ أنّه قالَ يُقَرّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ويُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ وهُوَ قَوْلُ أهْلِ الكُوفَةِ.
ـــــــ
صداق هذه، ويضع هذه صداق هذه،"ومعاوية"أخرجه أحمد وأبو داود"وأبي هريرة رضي الله عنه"أخرجه أحمد ومسلم"ووائل بن حجر"لينظر من أخرجه. وفي الباب أيضًا عن أبي بن كعب مرفوعًا: لاشغار. قالوا: يا رسول الله ما الشغار؟ قال:"نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما". قال الحافظ إسناده ضعيف.
قوله:"نهى عن الشغار"هكذا أخرجه الترمذي مختصرًا، وأخرجه الشيخان وغيرهما مع تفسير الشغار هكذا نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صدق. قال في المنتقى وأبو داود جعله أي تفسير الشغار من كلام نافع، وهو كذلك في تفسير متفق عليها انتهى قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال انتهى. قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب: قالوا يا رسول الله ما الشغار؟ قال"إنكاح"المرأة الخ. فهذا نص صريح في أن تفسير الشغار مرفوع لكن هذا الحديث ضعيف كما عرفت، لكن قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنه يستأنس به في هذا المقام انتهى. قوله:"وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ، ولا يحل، وإن جعل لهما صداق. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق الخ"قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز. ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المئل. وهو قول الزهرى ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. كذا في فتح الباري. قلت: والظاهر هو ما قال الشافعي رحمه الله والله تعالى أعلم.