فهرس الكتاب

الصفحة 3453 من 7409

14-باب في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المغَانِمِ حَتّى تُقسم

1610ـ حدثنا هَنّادٌ، حدثنا حَاتِمُ بنُ إسماعيلَ عن جَهْضَم بن عبدِ الله عن محمدِ بن إبراهيم عن محمدِ بن زَيْدٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال:"نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتّى تُقْسَم".

وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ. وهذا حديثٌ غريبٌ.

ـــــــ

"باب في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المغَانِمِ حَتّى تُقسم"

قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم"أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم. قال القاري: قال القاضي: المقتضى للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضى له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى. وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية. قال المظهر: يعني لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى.

قوله:"وفي الباب عن أبي هريرة"لينظر من أخرجه

قوله:"وهذا حديث غريب"وأخرجه ابن ماجه، والحديث ضعيف، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، قال أبو حاتم مجهول، وأيضًا في سنده محمد بن زيد العبدي، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت