فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.وأبو محمدٍ هو نافِعٌ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ والعَمَلُ على هذا عندَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهِم، وهو قَوْلُ الأوْزَاعِيّ والشافعيّ وأحمدَ. وقال بَعْضُ أهلِ الْعِلْمِ: للإمَامِ أنْ يُخْرِجَ مِنَ السّلَبِ الْخُمُسَ. وقال الثّوْرِيّ النّفْلُ أن يقولَ الإمامُ: مَنْ أصَابَ شيئًا فَهُوَ لَهُ، ومَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فيهِ الْخُمُسُ وقالَ إسحاقُ: السّلَبُ للقَاتِلِ إلاّ أنْ يَكُونَ شيئًا كثِيرًا فَرَأى الإمَامُ أنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كما فَعَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ.
ـــــــ
قال بلى: وعن عوف وخالد أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، رواه أحمد وأبو داود رضي الله عنهما. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث سمرة فلينظر من أخرجه.
قوله:"وهذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان.
قوله:"وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد"ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلًا فله سلبه أم لا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة هذا، وهو الظاهر"وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس"روى عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل قاله في النيل"وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، ومن قتل قتيلًا فله سلبه". قال الشوكاني: وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا أن شرط له الإمام ذلك"وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئًا كثيرًا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب"احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية ، فإنه لم يستثن شيئًا.
واستدل من قال إنه: لا خمس فيه لحديث عوف بن مالك وخالد المذكور وجعلوه مخصصًا لعموم الآية