7ـ باب ما جاء في الاشْتِرَاكِ في الأُضحية
1537ـ حدثنا أبو عَمّارٍ الْحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ، حدثنا الْفَضْلُ بنُ موسى عن الحسَيْنِ بنِ واقِدٍ عن عِلْبَاءَ بنِ أحمرَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال:"كُنّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر فحضَرَ الأضْحَى، فاشْتركْنَا في البقرةِ سبْعَة وفي البَعِيرِ عشْرة".
وفي البابِ عن أبي الأسدّ السّلَمِيّ عن أبيه عن جَدّهِ وأبي أيوبَ، قال أبو عيسى: حديثُ ابنُ عباسٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من حديثِ الفضلِ بنِ موسى.
1538ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن
ـــــــ
"باب ما جاء في الاشْتِرَاكِ في الأُضحية"
قوله"فحضر الأضحى"أي يوم عيده"فاشتركنا في البقرة سبعة"أي سبعة أشخاص بالنصب على تقدير أعني بيانًا الجمع قاله الطيبي، وقيل نصب على الحال، وقيل مرفوع بدلًا من ضمير اشتركنا، والظاهر عندي أنه منصوب على الحال"وفي البعير عشرة"فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهويه وسيأتي الكلام في هذه المسألة.
قوله:"وفي الباب عن أبي الأشد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب"لينظر من أخرج حديثهما.
قوله:"حديث ابن عباس حديث حسن غريب الخ"أخرجه الخمسة إلا أبا داود. قال الشوكاني: ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير.