فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 7409

باب: في من يتطوع جالسًا

271ـ باب ما جاء في الرجل يتطوعُ جالسا

371ـ حدثنا الأنصاري، حدثنا معن حدثنا مالكُ بنُ أنس عن ابنِ شهابٍ عن السائبِ بنِ يزيدَ عن المطلبِ بنِ أبي وَداعةَ السّهميّ عن حَفْصَةَ زوجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالَتْ:"ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلّى في سُبْحتِهِ قاعدًا حتى كان قبل وفاتِه صلى الله"

ـــــــ

"باب ما جاء في الرجل يتطوعُ جالسا"

قوله:"عن المطلب بن أبي وداعة السهمي"صحابي مسلم يوم الفتح ونزل المدينة ومات بها وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في التقريب.

قوله:"صلى في سبحته"السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته. قال في مجمع البحار: ويقال للذكر وصلاة النافلة سبحة أيضًا ، وهي من التسبيح كالسخرة من التسخير وخصت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة في معناها لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فالنافلة شاركتها في عدم الوجوب انتهى.

قوله:"حتى تكون أطول من أطول منها"يعني أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والإسراع والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه وفيه استحباب ترتيل القراءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت