14 ـ باب ماَ جاءَ في رَحْمَةِ الْيَتِيمِ وكفَالته
1982ـ حَدّثنا سَعِيدُ بنُ يَعْقُوبَ الطّالِقَانيّ حدثنا المعْتَمِرُ بنُ سُلَيْماَنَ قالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدّثُ عن حَنَشٍ عنِ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ المُسْلِمينَ إلىَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ الله الجَنّةَ البَتّةَ إلاّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ له".
ـــــــ
أي الذي مات أبوه وهو صغير، يستوي فيه المذكر والمؤنث، قيل اليتيم من الناس من مات أبوه ومن الدواب من مات أمه
قوله:"من قبض يتيما بين المسلمين"أي تسلم وأخذ، وفي رواية شرح السنة: من آوى يتيما، كما في المشكاة"إلى طعامه وشرابه"الضميران لمن، والمعنى من يضم اليتيم إليه ويطعمه"أدخله الله الجنة البتة"أي إدخالًا قاطعًا بلا شك وشبهة"إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر"المراد منه الشرك لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ