فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
4 ـ باب مَا جَاءَ أن المرأة تنْكَحُ عَلَى ثَلاَث خِصَال
1092 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ بنِ مُوسَى. أخبرنا إسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ. أخبرنا عَبْدُ الْملكِبن أبي سليمان عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إنّ الْمَرْأةَ تُنْكَحُ عَلَى ديِنهَا ومَالِهَا وجَمَالِهَا. فَعَلَيْكَ"
ـــــــ
باب مَا جَاءَ أن المرأة تنْكَحُ عَلَى ثَلاَث خِصَال
قوله:"تنكح"بصيغة المجهول"على دينها"أي لأجل دينها فعلى بمعنى اللام لما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. الحديث