فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 7409

277ـ باب ما جَاءَ في النّهيِ عَن الاختصار في الصّلاَة

381ـ حدثنا أبو كُريبٍ حدثنا أبو أسامةَ عن هشامِ بنِ حسّانٍ عن محمدِ بنِ سيرين عن أبي هُرَيْرَةَ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يصليَ الرجلُ مختصِرًا".

قال وفي الباب عن ابنِ عُمَرَ.

ـــــــ

"باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة"

المراد من الإختصار وضع اليد على الخاصرة.

قوله:"نهى أن يصلي الرجل مختصرًا"قال الحافظ في الفتح: قد فسره ابن أبي شيبة في روايته فقال: قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي ، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم ، وهذا هو المشهور من تفسيره ، وحكى الهروي في الغربيين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة ، وقيل إن بحذف الطمأنينة ، وهذان القولان وإن كان أخذهما من الإختصار ممكنا لكن رواية الخصر والخصر تأباهما. وقيل الإختصار أن يحذف الاَية التي فيها السجدة إذا أمر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها ، حكاه الغزالي ، وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة ، وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.

قوله:"وفي الباب عن ابن عمر"تقدم تخريجه ولفظه آنفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت