فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 7409

9 ـ باب

1542ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا حجّاجُ بن أرطأة عن جَبَلَة بنِ سُحَيْمٍ: أنّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن الأضحيةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فقال:"ضَحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونَ. فأعادَها عليه فقال: أتَعْقِلُ، ضَحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونَ".

هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ الْعِلْمِ: أنّ الأُضحيةَ ليسَتْ

ـــــــ

"باب"

قوله"عن جبلة بن سحيم"بمهملتين مصغرًا كوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة.

قوله:"فأعادها"أي فأعاد الرجل تلك المقالة أي الأضحية أواجبة هي"عليه"أي ابن عمر رضي الله عنه"فقال"أي ابن عمر"العقل"أي أتقنهم"ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون"الضاهر أنه لم يثبت عند ابن عمر وجوب الأضحية فلذا لم يقل في جواب السائل نعم. وقال البخاري في صحيحه، قال ابن عمر رضي الله عنه سنة ومعروف، قال الحافظ في الفتح: وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر.

قوله:"هذا حديث حسن"ذكر الحافظ هذا الحديث وتحسين الترمذي في الفتح، وسكت عنه لكن في سنده الحجاج، والظاهر أنه ابن أرطأة وهو مدلس، ورواه عن جبله بلفظ عن.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة"قال الحافظ في الفتح كأن الترمذي فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقوله بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر حريصًا على اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت