فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 7409

11 ـ باب ما جَاء لَيْسَ على المُسْلِمِينَ جِزْيَة

628ـ حدثنا يَحْيَى بن أَكْثَم حدثنا جَريرٌ عن قَابُوسَ بنِ أبِي

ـــــــ

"باب ماجاء ليس على المسلمين جزية"

الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجتراء بها في حقن دمهم. قال العراقي في شرح الترمذي: معناه أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك العام شيء، قال: وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك. قال ابن العربي: أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في الموطأ، فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخرون. قال ووجه إدخالها فيها التكلم على حقوق الأموال، فالصدقة حق المال على المسلمين، والجزية حق المال على الكفار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت