فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 7409

َبْلَ أنْ يَحُولَ عَليهِ الحَوْلُ فإِنّهُ يُزَكّي المالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الّذِي وَجَبَتْ فيهِ الزكاةُ. وبهِ يقولُ سُفْيانُ الثّوْرِيُ وأهلُ الكُوفَةِ.

ـــــــ

فقوله"تجب فيه الزكاة"صفة لقوله"مال"والضمير في قوله"ففيه الزكاة"راجع إلى المال المستفاد"وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة"وهو قول الحنفية. وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف، قالوا وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادًا للإنفاق على خروج الأرباح والأولاد فعللنا بالمجانسة فقلنا إنما أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتوليد. فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان من جنسه وهو أدفع للحرج على أصحاب الحرف الذين يجدون كل يوم درهمًا فأكثر وأقل، فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجا عظيمًا وهو مدفوع بالنص.

قلت: لا شك في أن حديث الباب المرفوع ضعيف والراجح أنه موقوف وهو في حكم المرفوع. قال صاحب سبل السلام: له حكم الرفع لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه انتهى. وقد عرفت أن اعتماد الشافعية وغيرهم في هذه المسألة على الآثار لا على الحديث المرفوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت