فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو عيسى: وَروَى أيّوبُ وعُبَيْد الله بن عمر وغَيْرُ وَاحِدٍ عن نَافعٍ عن ابن عُمَرَ مَوقُوفًا. وعبدُ الرحمَن بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحَديثِ، ضَعفَهُ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ وعليّ بنُ المَدِينيّ وغيْرُهُما مِنْ أهلِ الحَديثِ، وهو كَثِيرُ الغَلَطِ.
وقد رُوِيَ عن غَيْرِ واحدٍ من أَصْحَابٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ لا زكاةَ في المال المُسْتَفَادِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وبهِ يقولُ مالكُ بنُ أنَسٍ والشافعيّ وأحمدُ وإسحاقُ.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إذا كانَ عندَهُ مالٌ تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ فَفِيهِ الزكاةُ وإن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى المَالِ المُسْتَفَادِ ـ مَال تَجِبُ فيهِ الزكاةُ ـ لَمْ يجِبْ علَيهِ في المَالِ المُسْتَفَادِ زكاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. فإن اسْتَفَادَ مالًا
ـــــــ
ابن عمر رضي الله عنه المرفوع ما لفظه: قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف. وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر قال: والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره انتهى ما في التلخيص. وحديث ابن عمر المرفوع أخرجه الدارقطني والبيهقي.
قوله:"وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة"أي إذا كان عنده مال سوى المال المستفاد وكان ذلك المال بقدر النصاب فيجب الزكاة في المال المستفاد ويضم مع ماله الذي كان عنده ويزكي معه إذا كان المال المستفاد من جنس ماله الذي كان عنده، ولا يستأنف للمال المستفاد حساب آخر.