فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 7409

أخبرنا عبدُ الرحمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"مَن اسْتفَادَ مَالًا فلاَ زكاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عند ربّه".

وفي البابِ عن سَرّارَ بِنْتِ نِبْهانَ

627 ـ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا عبدُ الوَهّابِ الثّقَفِيّ حدثنا أيّوبُ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: مَن استْفَادَ مالًا فلا زكاةَ فِيهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبّهِ.

قال أبو عيسى: وهذا أصَحّ مِنْ حدِيثِ عبدِ الرحمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ"."

ـــــــ

قوله:"من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"إعلم أن المال المستفاد على نوعين أحدهما أن يكون من جنس النصاب الذي عنده، كما إذا كانت له إبل فاستفاد إبلا في أثناء الحول، وثانيهما أن يكون من غير جنسه كما إذا استفاد بقرًا في صورة نصاب الإبل، وهذا لا ضم فيه اتفاقًا، بل يستأنف للمستفاد حساب آخر، والأول على نوعين: أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأرباح والأولاد وهذا يضم إجماعًا، والثاني أن يكون مستفادًا بسبب آخر كالمشتري والموروث، وهذا يضم عند أبي حنيفة ولا يضم عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، واستدل الأئمة الثلاثة بحديث ابن عمر المروي في هذا الباب وبآثار الصحابة رضي الله عنهم، فروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه"وفي الباب عن سري"قال الحافظ في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء مع المد وقيل القصر بنت بنهان الغنوية صحابية لها حديث انتهى، ولم أقف على حديثها.

قوله:"وهذا أصح من حديث عبد الرحمَن بن زيد بن أسلم"أي هذا الموقوف صحيح والحديث المرفوع ليس بصحيح. قال الحافظ في البلوغ بعد ذكر حديث ابن عمر المرفوع ما لفظه: والراجح وقفه، وقال في التلخصي بعد ذكر حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت