فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 7409

368 ـ باب ما جاءَ في الكلامِ بعد نزولِ الإمامِ من المنْبر

516 ـ حدثنا محمدُ بن بَشّارٍ، حدثنا أبو داودَ الطيَالسيّ،أخبرنا

ـــــــ

باب ما جاءَ في الكلامِ بعد نزولِ الإمامِ من المنْبر

قوله:"يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر". وفي المنتقى بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي، وعزاه إلى الخمسة، وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاجة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: الأصح عندي أن لا يتكلم فيها لأن مسلمًا قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع انتهى. قال الشوكاني: ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ: فينصت حتى يقضي صلاته، قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت