فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 7409

40 ـ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصّلاةِ على الجَنَازَةِ

عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا

1035 ـ حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكيعٌ عن مُوسَى بن علَي بنِ رَبَاحٍ عن أبيهِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيّ قالَ:"ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلّيَ فِيهِنّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشّمْسُ بَازِغَةً حَتى تَرْتَفِعَ، وحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ، حَتّى تَمِيلَ، وحِينَ تَضَيّفُ الشحر لِلْغُرُوبِ حَتّى تَغْرُبَ".

ـــــــ

باب ما جاء في كراهة الصلاة على الجنازة

عند طلوع الشمس وعند غروبها

قوله:"ثلاث ساعات"أي أوقات"أن نصلي فيهن"هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة"أو نقبر فيهن موتانا"من باب نصر أي ندفن فيهن موتانا، يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذ جعلت له قبرًا يوارى فيه، ومنه قوله تعالى {فَأَقْبَرَهُ} كذا في المرقاة. وقال النووي: وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان انتهى"حين تطلع الشمس بازغة"أي طالعة ظاهرة حال مؤكدة"وحين يقوم قائم الظهيرة"قال النووي: الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت