1624 ـ حدثنا عليّ بنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيّ حدثنا عبدُ الرّحِيمِ بنُ سُلَيْمانَ عن إسْرَائِيلَ عن ثوَيْرٍ عن أبيهِ عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنّ كِسْرَى أهْدَى له فَقَبِلَ، وَأنّ المُلُوكَ أهْدوا إليهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ".
وفي البابِ عن جَابرٍ. وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وَثُوَيْرٌ بنُ أبِي فَاختَةَ اسْمُهُ سعيدُ بنُ عِلاَقَةَ. وَثُوْيرٌ يُكْنَى أبَا جَهْمٍ.
ـــــــ
قوله:"عن ثوير"بضم الثاء المثلثة وفتح الواو مصغرًا.
قوله:"إن كسرى"بكسر الفاء وفتحها لقب ملوك الفرس"فقبل منهم"هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على جواز قبول هدايا المشركين وهي كثيرة، وسيأتي التوفيق بينها وبين الأحاديث التي تدل على المنع.
قوله:"وفي الباب عن جابر"قال العيني في شرح البخاري: روى في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر رضي الله عنه رواه ابن عدي في الكامل عنه، قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية، وكان أول من عمل له الغالية. قال العيني: لم أجد في هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث، والنجاشي كان قد أسلم، ولا مدخل للحديث في الباب إلا أن يكون أهداه له قبل إسلامه وفيه نظر، ويحتمل أن يراد بالنجاشي