426ـ باب مَا"ذُكِرَ"في الرّخْصَةِ لِلْجُنُبِ في الأكلِ والنّوْمِ إذا تَوَضّأ
608 ـ حدثنا هَنّادٌ حدثنا قَبِيصَةُ عن حَمّادِ بن سَلَمَةَ عن عَطاءٍ الخُرَاسَانِي عن يَحْيى بن يَعْمَرَ عن عَمّار"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ للجُنُبِ إذا أرادَ أَنْ يَأَكُلَ أو يَشْرَبَ أو يَنَامَ أَنْ يَتَوَضّأَ وُضُوءَه للصّلاةِ".
ـــــــ
باب مَا"ذُكِرَ"في الرّخْصَةِ لِلْجُنُبِ في الأكلِ والنّوْمِ إذا تَوَضّأ
قوله:"أخبرنا قبيصة"بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف روى عن الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم، وعنه البخاري والذهلي وهناد بن سري وغيرهم كذا في التقريب وتهذيب التهذيب"عن يحيى بن يعمر"بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة البصري نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح وكان يرسل من الثالثة كذا في التقريب. وقال صاحب مجمع البحار في كتابه المغنى بفتح الميم وضمها.
قوله:"رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة"أي الوضوء الشرعي. والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام لأن العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى أنه