فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
42 ـ باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يَتَزَوّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتَ عَنْهَا قَبْلَ
أنْ يَفْرِضَ لهَا
1154 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا يَزِيْدُ بنُ الْحُبَابِ. حدثنا سُفْيَانُ عنْ مَنْصُورٍ، عنْ إبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَةَ، عنِ ابنِ مَسْعُ ودٍ، أَنهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لهَا صَدَاقًا، ولَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتّى مَاتَ. فقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: لهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا. لاَ وَكْسَ ولاَ شَطَطَ. وعَلَيْهَا العِدّةُ وَلهَا الْمِيرَاثُ. فقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيّ فقَالَ: قضَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امْرَأَة مِنّا، مِثْلَ الذي قضَيْتَ. فَفرِحَ بهَا ابنُ مَسْعُودٍ. وفي البابِ عَن الْجَرّاحِ.
ـــــــ
قوله:"ولم يفرض"بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين"لها صداقا"أي مهرًا"ولم يدخل بها"أي لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة"مثل صداق نسائها"أي نساء قومها"لا وكس"بفتح فسكون أي لا نقص"ولا شطط"بفتحتين أي ولا زيادة"ولها العدة"أي الموفاة"ولها الميراث"زاد في رواية لأبي داود: فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأ فمني، ومن الشيطان والله ورسوله بريئان."فقام معقل"بفتح الميم وكسر القاف"ابن سنان"بكسر السين"الأشجعي"بالرفع صفة معقل"في بروع"قال في القاموس كجدول ولا يكسر بنت واشق صحابية انتهى. وقال في المغنى بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث انتهى. وقال في جامع الأصول: أهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة. وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس بالعربية فعول إلا خروع لهذا النبت، وعقود اسم واد انتهى. قال القاري فليكن هذا من قبيلهما ونقل المحدثين أحفظ. قال وهو غير منصرف"بنت واشق"بكسر الشين المعجمة"ففرح بها"أي بالقضية أو بالفتيا لكون اجتهاده موافقًا لحكمه صلى الله عليه وسلم. قوله:"وفي الباب عن الجراح"بفتح الجيم وتشديد