فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 7409

362 ـ باب"ما جاء"في الركعَتَيْنِ إذا جاءَ الرجلُ والإمامُ يَخْطُب

508 ـ حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا حَمّادُ بن زيدٍ عن عَمْروِ بنِ دينارٍ عن جابرِ بن عبدِ الله قال:"بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ الجمعةِ إذ جاءَ رجلٌ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَصَلّيْتَ؟ قال لاَ قال: فقم فاركَعْ".

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"أصح شيء في هذا الباب".

509 ـ حدثنا محمدُ بنُ أبي عُمَرَ حدثنا سفيانُ بن عُيَينةَ عن محمدِ

ـــــــ

باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا العَلاءُ بنُ خالدٍ القُرَشيّ قال: رأَيتُ الحسنَ البَصْريّ دخلَ المسجدَ يومَ الجمعَةِ والإمامُ يخطبُ فصلّى ركعَتْينِ ثم جلسَ.

"إنّما فعلَ الحسنُ اتبّاعًا للحديثِ. وهُوَ رَوَى عن جابرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثَ".

قوله:"إذ جاء رجل"هو سليك بمهملة مصغرًا الغطفاني"قم فاركع"أي قم فصل وفي بعض النسخ فاركع ركعتين وفي رواية للبخاري قم فصل ركعتين.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين، متفق عليه كذا في المنتقى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت