فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1404 ـ قَالَ: قُلْتُ لقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ: حَدّثَكُمْ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بنّ قَيْسٍ المَأْرِبِيّ، حدثني أبي عَنْ ثمامَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيّ
ـــــــ
جمع قطيعة تقول أقطعته أرضًا جعلتها له قطيعة. والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه واختصاص الاقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك. قال وأكثر ما يستعمل الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى كذا في الفتح قوله:"قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس"قرأ الترمذي هذا الحديث على شيخه قتيبة بالقراءة عليه وهذا أحد وجوه التحمل. قال السيوطي في تدريب الراوي: وإذا قرأ على الشيخ قائلًا أخبرك فلان أو نحوه كما قلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظ صح السماع، وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله