فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 7409

12ـ باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ تلَقّي البُيُوع

1238 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدّثنَا ابنُ المُبَارَكِ. أخبرنا سُلَيْمانُ التّيْمِي عنْ أَبي عُثمانَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ نَهَى عنْ تَلَقّى البُيُوعِ. وفي البابِ عنْ عَلِي وابنِ عَبّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ وابنِ عُمَرَ ورَجُلٍ منْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ـــــــ

باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع

أي المبيعات وأصحابها قال في مجمع البحار هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن انتهى . قوله:"أنه نهى عن تلقي البيوع"فيه دليل على أن التلقي محرم. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا: لا يجوز تلقي البيوع والركبان، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي. وتعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين انتهى. قوله:"وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"أما حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت