1293 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدّثنا الّليثُ عَن ابن شِهَابِ وحدثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرّحمنِ المَخْزُومِي وَغَيرُ وَاحِد قَالُوا: حَدّثنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ أبي بَكرِ بنِ عَبْدِ الرّحمنِ، عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ ومَهرِ البَغِيّ وَحُلْوَانِ الكاهِنِ. هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
1294 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ. حدثنا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهيمَ بنِ عَبْدِ الله بنِ قارِظٍ، عَنِ السّائِبِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ"كَسْبُ الْحَجّامِ خَبِيثٌ. وَمَهْرُ البَغِيّ خَبيثٌ. وثمَنُ"
ـــــــ
قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب"فيه دليل على عدم صحة بيع الكلب مطلقًا وهو قول الجمهور."ومهر البغي"بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعله من بغت المرأة بغاء