فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 7409

19 ـ باب ما جاءَ لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر

1473 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا الليثُ عن يَحيى بنِ سعيدٍ عن محمدِ بنِ يَحيى بنِ حِبّانَ عن عمّهِ واسِع بنِ حبّانَ، أنّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".

ـــــــ

"باب ما جاءَ لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر"

قوله:"لا قطع في ثمر ولا كثر"يفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار، قال في القاموس: والكثر ويحرك جمار النخل، أو طلعها، وقال الجمار كرمان شحم النخل، وقال في المجمع: الكثر بفتحتين جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة، وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل الكثر الطلع أول ما يؤكل انتهى.

قلت: المراد بالكثر هو الجمار كما وقع في رواية النسائي قال في شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمر وبن شعيب، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته انتهى.

قلت: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسائي وأبو داود عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال:"من أصاب منه يفيه من ذي حاجة غير متخذ خبثه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرن فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". وأخرجه أيضا الحاكم وصححه وأخرجه أيضًا الترمذي مختصرًا في باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها وحسّنه. وحديث رافع بن خديج المذكور في الباب أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت