فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 7409

1155 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلي الْخَلاّلُ. حدثنا يَزيدُ بنُ هارُونَ وعَبْدُ الرّزّاقِ، كِلاَهُمَا عنْ سُفْيَانَ، عنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَدْ رُوِى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. والْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ.

وَبِه يَقُولُ الثّوْرِيّ وأحْمَدُ وإسْحَاقُ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ عَليّ بنُ أبي طَالبٍ وَزَيْدُ بنُ ثَابِت وابن عباس وابنُ عُمرَ: إِذَا تَزَوّجَ الرّجُلُ المرَأَة ولم يدخل بها ولَمْ يَفْرِضْ لهَا صَدَاقًا حَتّى مَاتَ، قالُوا: لهَا الْمِيرَاثُ، ولاَ صَدَاقَ لهَا، وعَلَيْهَا الْعِدّةُ. وَهُوَ قَوْل

ـــــــ

الراء بن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل وأخرج حديثه أبو داود قوله:"حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح"قال الحافظ في بلوغ المرام: وصححه الترمذي وجماعة انتهى. قال في السبل منهم ابن مهدي وابن حزم وقال: لا مغمز فيه بصحة إسناده. ومثله قال البيهقي في الخلافيات. قلت: الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع. قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق"قال في النيل: والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة. وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى. قلت: وهو الحق."وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها، وعليها العدة"وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحمد قول الشافعي. قالوا لأن الصداق عوص، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسًا على ثمن المبيع. وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابًا فروى مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت