فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 7409

بِمِثْلِهِ. وفي البابِ عن عَلِي وابنِ عُمَرَ وعَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ وأبي سَعِيدٍ وَأبي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وعَائِشَةَ وأبي مُوسى وَسَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ.

1136 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِي الخلال حدثنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ. أنبأنا دَاوُدُ بنُ أبي هِنْدٍ أخبرنا عَامِرٌ عَن أبي هُرَيْرَةَ،"أنّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمّتِهَا أَوِ الْعَمّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأةُ عَلَى خَالَتِها، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا. وَلاَ تُنْكَحُ الصّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، ولاَ الكُبْرَى عَلَى الصّغْرَى". حدِيثُ ابنِ عَبّاسٍ وأَبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَملُ علَى هذا عِنْدَ عَامّةِ أهْلِ العِلْمِ،

ـــــــ

الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين انتهى. قوله:"وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو الخ"وقال البيهقي قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء شرط الصحيح انتهى. قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول البيهقي هذا: وذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب لكن لم يذكر ابن مسعود، ولا ابن عباس ولا أنسا. وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص. ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين يعني جابرًا وأبا هريرة. ثلاثة عشر نفسًا وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم. قال: ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة انتهى كلام الحافظ.

قوله:"حدثنا عامر"هو الشعبي. قوله:"نهى أن تنكح"بصيغة المجهول"ولا تنكح الصغرى"أي ببنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت"على الكبرى"أي سنًا غالبًا أو رتبة فهي بمنزلة الأم. والمراد بها العمة والخالة"ولا الكبرى على الصغرى"كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله: نهى عن تنكح المرأة على عمتها الخ. قوله:"حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح"المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت