فهرس الكتاب

الصفحة 2951 من 7409

يجد به عيبًا فيرده على البائع فالغلة للمشتري .لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري . ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان.

ـــــــ

"فالغلة للمشتري"لا للبائع"لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري"أي لم يكن على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت