فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَهكذَا رُوِيَ عنْ بَعْضِ فقَهاءِ التّابِعِينَ أنهُمْ قَالوا: لا نِكاح إلاّ بِوَلِي. مِنْهُمْ سَعِيدُ بنُ المُسَيّبِ والحَسَنُ البَصْرِيّ وشُرَيْحٌ وإبْرَاهِيمُ النّخَعِيّ وعُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ.
وَبِهذَا يَقُولُ سُفْيانُ الثّوْرِيّ والأوْزَاعِيّ وعبْدُ الله بنُ المُبَاركِ ومالك والشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإسْحَاقُ.
ـــــــ
نفسها ـ ولو بغير إذن وليها ـ إذا تزوجت كفئًا. واحتج بالقياس على البيع: فإنها تستقل به. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي، على الصغيرة. وخص بهذا القياس عمومها. وهو عمل سائغ في الأصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس. لكن حديث معقل يدفع1 هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره، ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد، بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويج نفسها، ويتوقف ذلك على إجازة الولي. كما قالوا في البيع. وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور نحوه. لكن قال: يشترك إذن الولي لها في تزويج نفسها. وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها. ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها. ولا يصح. كذا في فتح الباري. قلت: أراد بحديث معقل ما رواه البخاري في صحيحه عن الحسن:"فلا تعضلوهن"قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه. قال: زوجت أختًا لي من رجل وطلقها. حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها. ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الأية {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الاَن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. قال الحافظ في الفتح: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج ونفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال. إن غيره منعه منه. قال: وذكر ابن مندة: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك انتهى. قلت: القول القوي الراجح هو قول الجمهور. والله تعالى أعلم
ـــــــ
1 لفظ الأصل غير منقول في أوله. ثم هو متردد بين"رفع"و"يرفع"و"يدفع"والأخير هو الصواب.