فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 7409

تَزَوّجَ الرّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وإذَا تَزَوّجَ الثّيّبَ عَلَى امْرَأتِهِ، أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. وفي البابِ عنْ أُمّ سَلَمَة. حدِيثُ أنَسٍ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقَدْ رَفَعَهُ محَمّدٌ بنُ إسْحَاقَ عَنْ أيّوبَ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، عنْ أنَسٍ. ولَمْ يَرْفَعْه بَعْضُهُمْ. قال: والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ. قَالُوا: إذَا تَزَوّجَ الرّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ، أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثمّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ، بِالْعَدْلِ. وَإِذَا تَزَوّجَ الثّيّبَ عَلَى امْرَأتِهِ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإِسحاق.

ـــــــ

عليه وسلم لكان صادقًا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. واعلم أن الصحابي إذا قال السنة أو من السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتبادر من قول الصحابي. وقد وقع في صحيح البخاري في الحج قول سالم بن عبد الله بن عمر حين سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته انتهى."إذا تزوج الرجل البكر على امرأته"أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا"أقام عندها سبعًا"زاد في رواية الشيخين ثم قسم قوله:"وإذا تزوج ثيبًا على امرأته أقام ثلاثًا"زاد في رواية الشيخين ثم قسم. وفي رواية الدارقطني: للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه. قوله:"وفي الباب عن أم سلمة"أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفي رواية الدارقطني: إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي قالت تقيم معي ثلاثًا خالصة. وفي إسناد رواية الدارقطني هذه الواقدي وهو ضعيف جدًا. قوله:"حديث أنس حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان. قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرًا على امرأته أقام عندها سبعًا ثم قسم بينهما بعد بالعدل الخ"واستدلوا بأحاديث الباب فإنها ظاهرة فيما قالوا. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء قال النووي في شرح مسلم: وفيه أن حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت