فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1270 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ. حدثنا أبُو عَامِرٍ. حَدّثَنَا قُرّةُ بنُ خالِدٍ عَنْ مُحَمّدِ بنِ سِيرينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال"مَنِ اشْتَرَى مُصَرّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أيّامٍ. فإنْ رَدّهَا رَد مَعَهَا صَاعًا منْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَالعمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أصْحَابِنَا. مِنْهُمُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وإسْحَاقُ
ـــــــ
ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت"إن شاء ردعًا ورد معها صاعًا من تمر"أي عوضًا عن لبنها لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري، وبعضه كان مبيعًا فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته: فأوجب الشارع صاعًا قطعًا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كذا في المرقاة. قوله:"وفي الباب عن أنس"أخرجه أبو يعلى"ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي الباب عن ابن ابن عمر أخرجه أبو داود والطبراني، وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه البيهقي في الخلافيات. كذا في فتح الباري. قوله:"فهو بالخيار ثلاثة أيام"فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله: بعد أن يحلبها"فإن ردها رد معها صاعًا من طعام الا سمراء"قال الحافظ: تحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: لاسمراء يعني الحنطة وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين انه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر. ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء انتهى.
قوله:"معنى لا سمراء لا بر"بضم الموحدة وتشديد الراء وهي الحنطة قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم قوله:"والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق"قال الحافظ في الفتح قد أخذ بظاهر هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة المذكور جمهور أهل العلم وأفتى