فهرس الكتاب

الصفحة 4452 من 7409

ـــــــ

ابن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وقال قضي بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما، تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت