فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 7409

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ عَلَى هذَا الحديث عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ أَنّهُ لاَ يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ إلاّ بَعْدَ الزّوَالِ.

ـــــــ

الرابع فيجوز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة خلافًا لهما ومذهبه مروى عن ابن عباس رضي الله عنه انتهى. قال ابن الهمام: أخرج البيهقي عنه: إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمى والصدر والانتفاخ الارتفاع، وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي. قال ابن الهمام: ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله كذلك مع أنه غير معقول ولا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام، كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله انتهى . قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت