فهرس الكتاب

الصفحة 2288 من 7409

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ بَعْض أهلِ العلمِ. قالوا: إِذَا قَلّدَ الرّجُلُ الهَدْيَ وهُوَ يُريدُ الحَجّ لَمْ يَحْرُمْ عليهِ شيءٌ مِنَ الثّيَابِ والطّيبِ حتّى يُحْرِمَ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إِذَا قَلّدَ الرّجُلُ هَدْيَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وجَبَ على المُحرِمِ.

ـــــــ

عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي انتهى.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان.

قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدى وهو يريد الحج الخ"قال النووي: من بعث هديه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة انتهى."وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم"وبه قال ابن عباس، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر. رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة، أخرج سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن المسيب نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنة: أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع. قال ابن المنذر: قال عمر وعلي وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا وإلى ذلك صار نقهاء الأمصار واحتج من قال بأنه يجب عليه ما يجب على المحرم بما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي الحديث . وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده كذا في فتح الباري. والمذهب القوي هو أن باعث الهدى لا يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت