فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبِهِ يَقُولُ الشّافِعِيّ. وَرُوِيَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ في"الَمنْصُوبَةِ": إنهَا تَطْلُقُ. وقَدْ رُوِي عنْ إبْرَاهيمَ النّخَعِيّ والشّعْبِيّ وغَيْرِهِمَا مِنْ أهْلِ العِلمِ: أنّهُمْ قالُوا: إِذَا وَقّتَ نُزّلَ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ ومَالِكِ بنِ أنَسٍ: أنّهُ إذَا سَمّى امْرَأَةً بِعَيْنهَا أَوْ وَقَتَ وَقْتًا أوْ قالَ: إنْ تَزَوّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا، فإنّهُ إنْ تَزَوّجَ فإِنهَا تَطْلُقُ.
ـــــــ
الذي علق قبل النكاح والملك، لا يعمل بعد وقوعهما، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك، فلا يبقى في الأخبار فائدة. بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع، ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها إنتهى كلام البيهقي. لو أجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال"كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة": هو كما قال. فقال له معمر: أو ليس جاء: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر. وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهري ترده الآثار الصحيحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشائخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال: إن تزوجت فهي طلاق سواء عمم أو خصص أنه لا يقع انتهى. وفيه أيضًا ما قال البيهقي من أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. وفيه أيضًا: لو حمل أحاديث الباب على ا لتنجيز لم يبق فيها فائدة كما قال البيهقي. وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة، ذكرها الحافظ في الفتح.
واحتج من قال بالتفصيل بأنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه. قوله:"وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق"وفي بعض النسخ المنسوبة بالسين المهملة"وهو الظاهر، أي المرأة المنسوبة إلى قبيلة أو بلدة والمراد من المنصوبة المعينة"وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل"أي"