فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 7409

أحْسَنُ شَيءٍ رُوِيَ فِي هذَا البَابِ. وهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ. رُوِيَ ذلِكَ عنْ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ وابنِ عَبّاسٍ وجَابرِ بنِ عَبْدِ الله وسَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ والحَسَنِ وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعَلِيّ بنِ الْحُسَيْنِ وشُرَيْحٍ وجَابرِ بنِ زَيْدٍ وغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التّابِعِينَ

ـــــــ

ضعيف. وفي الباب أيضًا عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني وهو ضعيف وعن المسور بن مخرمة عند ابن ماجة. قوله:"حديث عبد اللهن بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"وأخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أيضًا سألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن إنتهى كلام المنذري. قوله:"وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"قال الحافظ في الفتح هذه المسألة من الخلافيات المشهورة وللعلماء فيها مذاهب. الوقوع مطلقًا وعدم الوقوع مطلقًا والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه، وعنه عدم الوقوع مطلقًا ولو عين. وعن ابن القاسم مثله وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانًا أو زمانًا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق إنتهى كلام الحافظ. قلت واحتج من قال بعدم الوقوع مطلقًا بأحاديث الباب قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرًا من الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت