فهرس الكتاب

الصفحة 3468 من 7409

ورخّصَ بَعْضُ أهلِ الْعِلْمِ في البَيَاتِ وَقتلِ النّسَاءِ فيهم والوِلْدَانِ، وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ، ورَخّصَا فِي البَيَاتِ.

1618ـ حدثنا نَصْرُ بنُ علي الْجَهْضَمِيّ حدثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عباسٍ قال: أخبَرَنِي الصّعْبُ بنُ جَثّامَةَ قال:"قلتُ يَا رسولَ الله إنّ خَيْلَنَا أوْطئتْ مِن نِسَاءِ المُشرِكينَ وأوْلاَدِهِم، قال: هُمْ مِنْ آبائِهم".

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

بالرق أو الفداء فيمن يجوز أن يفادي به انتهى"ورخص بعض أهل العلم في البيات"بفتح الموحدة هو الغارة بالليل"وقتل النساء فيهم"أي في الكفار"والولدان"عطف على النساء"وهو قول أحمد إسحاق رخصًا في البيات".قال الحافظ في الفتح قال أحمد: لا بأس في البيات ولا أعلم أحدًا كرهه انتهى.

قوله:"أخبرني الصعب بن جثامة"بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي صحابي عاش إلى خلافة عثمان.

قوله:"هم من آبائهم"وفي رواية البخاري: هم منهم، قال الحافظ أي في الحكم تلك الحالة، فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا النسائي، وزاد أبو داود قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كذا في المنتقى. قال الشوكاني: استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا انتهى. قال وهذه الزيادة أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني أبي بن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. وأخرجه أيضًا ابن حبان مرسلًا كأبي داود، قال في الفتح: وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت