فهرس الكتاب

الصفحة 3469 من 7409

20ـ باب

1619 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن بُكَيْرٍ بنِ عبدِ الله عن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال:"بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ، فقال: إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِن قُرَيْشٍ فأحْرِقُوهُمَا بِالنّارِ ، ثم قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ أرَدْنَا الخُرُوجَ: إنّي كُنْتُ أمَرْتُكُمْ أنْ تحرِقُوا فُلانًا وفلانًا بالنّارِ، وإنّ النّارَ لا يُعَذّبُ بها إلاّ الله، فإن وَجَدْتُمُوهما فَاقْتُلُوهُمَا".

وفي البابِ عن ابنِ عباسٍ وَحَمْزَةَ بنِ عَمْرٍو الأسْلَمِيّ.

"قال أبو عيسى"حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهل العِلْمِ. وقد ذكَرَ محمدُ بن إسحاقَ بَيْنَ سُلَيْمانَ بن يَسَارٍ وبَيْنَ أبي هُرَيْرَةَ رجلًا في هذا الحديثِ. ورَوَى غَيْرُ واحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ اللّيْثِ. وحديثُ اللّيْثِ بنِ سَعْدٍ أَشْبَهُ وَأَصَحّ.

ـــــــ

"باب"

قوله:"في بعث"أي في جيش"وإن النار لا يعذب بها إلا الله"هو خبر بمعنى النهي. وقد اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس هذا النهي عن التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم، أعين العرنيين بالحديد، وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، وكذلك حرق علي.

قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت