فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 7409

1150 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا عبدُ الرّحمَنِ بنُ مَهْدِي. أخبرنا هَمامٌ عنْ قتادَةَ، عنِ النّضْرِ بنِ أنَسٍ، عنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إذا كانتَ عِنْدَ الرّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلْم يعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقّهُ سَاقِطٌ".

وَإنّمَا أَسْنَدَ هذا الحَديثَ هَمّامُ بن يَحْيَى عن قَتَادَة. ورَوَاهُ هِشَامٌ الدّسْتَوَائيّ عنْ قَتَادةَ قالَ: كانَ يُقالُ. وَلاَ نَعْرِفُ هذَا الحديثَ مَرفوعًا إِلاّ مِنْ حدِيثِ هَمّامٍ.

ـــــــ

في قوله:"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء"قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله. قوله:"جاء يوم القيامة وشقه ساقط"وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا. قال الطيبي في شرح قوله:"وشقه ساقط"أي نصفه مائل قيل بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث. بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. كذا في المرقاة: قوله:"وإنما أسند هذا الحديث همام"أي رواه مرفوعًا،"ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام"وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن علته أن همامًا تفرد به، وأن هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة وأخرجه أيضًا الدارمي وابن حبان والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين كذا في المنتقى والنيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت