فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجرُ وَحِسَابهُمْ على الله تَعَالَى، ومن ادّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيِه
ـــــــ
قد علم نسخه من آية المواريث كما قال ابن عباس: كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع انتهى.
قلت: حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في الوصايا وغيره. قال الحافظ: هو موقوف لفظًا إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير انتهى.
واعلم أن حديث الباب أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسن، وقال في الفتح: رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيل إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". قال الحافظ في التلخيص: إسناده واه، وفي هذه الزيادة دليل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. قال العيني في العمدة: قال المنذري: إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإن أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، وإن أجازوها لأن المنع لحق الشرع، فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، وهو قول أهل الظاهر انتهى."الولد للفراش"أي للأم. قال في النهاية: وتسمى المرأة فراشًا لأن الرجل يفترشها، أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئ شبهة، وليس للزاني في نسبه حظ، إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله"وللعاهر الحجر"قال التوربشتي: يريد أن له الخيبة، وهو كقولك له التراب، والذي ذهب إلى الرجم فقد أخطأ لأن الرجم لا يشرع في سائره"وحسابهم على الله تعالى"قال المظهر: يعني نحن نقيم الحد على الزناة وحسابهم على الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، هذا مفهوم الحديث، وقد