فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وأهْلِ الْكُوفَةِ، وبهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَقَدْ رَخّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسيئَة، وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَإِسْحَاقَ.
1256 ـ حدثنا أَبُو عَمّارٍ الْحُسَيْنِ بنُ حُرَيْثِ. حدثنا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عنِ الْحَجّاجِ"وهُوَ ابنُ أَرْطَاةَ"عنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عنْ جَابِر
ـــــــ
بالحيوان نسيئة متفاضلًا مطلقًا. وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين انتهى. قوله:"وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد"واستدلوا بأحاديث الباب وفي الباب روايات موقوفة فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة. وروى ابن أبي شيبة عنه نحوه، وعن ابن عمر عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه"وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق"واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي ابتع علينا إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث. قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني في النيل: في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. وقوى الحافظ في الفتح إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني من أجل محمد بن إسحاق، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال. وقال الشافعي: المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف. وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالي بالكالي وهو لا يصح عند الجميع. وأجاب المانعون هم حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ ولا يخفي أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر