فهرس الكتاب

الصفحة 2865 من 7409

قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم"الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِواحِدٍ، لاَ يَصْلُحُ نسِيئًا. وَلاَ بَأْسَ بهِ يَدًا بيَدٍ".

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

الناسخ ولم ينقل ذلك، فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك. أو المصير إلى التعارض، قيل وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم. فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس. وبعضها يقوي بعضًا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال. وهو حديث عبد الله بن عمرو. ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر. وأيضًا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضًا مرجح ثالث، كذا في النيل قوله:"الحيوان اثنين بواحدة لا يصلح نسيئًا"تمسك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نسيئًا. قوله:"هذا حديث حسن"في سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت