فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 7409

وفي الباب عن ابن عباسٍ.

قال أبو عيسى: حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح .

والعملُ عَلَى هذا عند أكثر أهلِ العلمِ مِن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعدهم. لم يَرَوْا بالصلاةِ عَلَى البساطِ والطنُفَسَةِ بأْسًا.

وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ.

واسمُ أبي التّيّاح: يزيدُ بن حُمَيدٍ.

ـــــــ

على البساط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بابًا. وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانًا على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء. قال العراقي: فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش انتهى.

قوله:"وفي الباب عن ابن عباس"أخرجه أحمد وابن ماجه عنه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط ، وفي إسناده زمعة بن صالح الحيدي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونًا بآخر.

قوله:"حديث أنس حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه.

قوله:"لم يروا بالبساط والطنفسة بأسًا"قال في المجمع: الطنفسة بكسر طاء وفاء وضمهما وبكسر ففتح بساط له خمل رقيق طنافس، وقال فيه أيضًا: هو كساء ذو خمل يجلس عليه انتهى.

قوله:"وبه يقول أحمد وإسحاق"وهو قول الأوزاعي والشافعي وجمهور الفقهاء وقد كره جماعة من التابعين فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. وعن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان. ويستحب الصلاة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت